الحصفكي

441

الدر المختار

طلاق المريض . قلت : وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة ، فتأمل . ( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لاسلامه تبعا لامه ، والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم ، وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للاسلام بالجبر عليه ، والمرتد لا يرث المرتد ( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فئ ) لا نفسه ، لان المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية وهو الوجه . فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديما ، وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شئ وبعدها بقيمته ) إن شاء ، ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن